فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولكل واحد من الزوجين -إن لم تكن الزوجة ذِمّية- غسل صاحبه، ولو) كان الموت (قبل الدخول، ولو وضعت) الزوجة (عقب موته) أي: موت زوجها (أو) كان الموت (بعد طلاق رجعي، ما لم تتزوج) المرأة التي وضعت عقب موت زوجها، فلا تغسله؛ لأنها بالتزوج صارت صالحة لأن تغسل الثاني لو مات،

٣٬٠٤٨

ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد. والأصل في تغسيل كل من الزوجين الآخر ما تقدم من وصية أبي بكر بأن تغسله زوجتُه أسماء، فغسلته . وغسَّل أبو موسى زوجته أم عبد الله . ذكرهما أحمد . وقول عائشة:"لو استقبلت من أمري ما استدبرتُ، ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤُه". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه . وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته ، وأوصى عبد الرحمن بن الأسود امرأته أن تغسله ، رواهما سعيد في "سننه".

وقوله:"إن لم تكن الزوجة ذِمية" احتراز عما لو كانت كذلك، فلا تغسله؛ لأنها ليست أهلًا لغسله كما تقدم.

و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.