فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويَنظر من غسَّل منهما) أي: الزوجين (صاحبه، غير العورة) .

٣٬٠٤٩

قال في "الفروع": وفاقًا لجمهور العلماء ، وجوَّزه في "الانتصار" وغيره بلا لذة، واللمس، والخلوة، ويتوجه أنه ظاهر كلام أحمد ، وظاهر كلام ابن شهاب، واختلف كلام القاضي في نظر الفرج، فتارة أجازه بلا لذة، وتارة منعه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.