ويغسل مكاتبته ولو لم يشترط وطأها وتغسله إن شركه وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويغسِّل) السيد (مكاتبته، ولو لم يشترط وطأها) لأنه يلزمه كفنها، ومؤنة تجهيزها، ودفنها. (وتغسله) أي: تغسل المكاتبة سيدها (إن شرَطه) أي: وطْأها، لإباحتها له (وإلا)
٣٬٠٥٠
أي: وإن لم يشترط وطء مكاتبته (فلا) يباح لها أن تغسله؛ لحرمتها عليه من قبل الموت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.