فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ورجل أَوْلى بتيمُّم خُنثى مشكل) من امرأة، إذا مات الخنثى بين رجال ونساء؛ لأن الصنفين قد اشتركا في المحذور، وامتاز الرجل بفضيلة الذكورية. لكن إذا ماتت المرأة مع الرجال فيهم صبي لا شهوة له، علموه الغسل وباشره، نص عليه .

٣٬٠٥٧

وكذا الرجل يموت مع نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل، ذكره في "شرح الهداية".

٣٬٠٥٨

قلت: وكذا الخنثى يموت مع رجال أو نسوة فيهن صغير، أو صغيرة تطيقه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.