وأن يحضره غير من يعين في غسله: الأولية فله الدخول عليه كيف شاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) كره (أن يحضره) أي: غسله (غير من يعين في غسله) لأنه ربما حدث ما يكره الحي أن يطلع منه على مثله، وربما ظهر منه شيء هو في الظاهر منكر، فيتحدث به، فيكون فضيحة، والحاجة غير داعية إلى حضوره،
٣٬٠٦٤
بخلاف من يعين الغاسل بصبٍّ ونحوه (إلا وليه، فله الدخول عليه كيف شاءَ) قاله القاضي وابن عقيل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.