فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم يلفُّ) الغاسل (على يده خرقة خشنة، أو يدخلها) أي: يده (في كيس، فينجِّي بها أحد فرجيه، ثم) يأخذ خرقة (ثانية للفرج الثاني) فينجيه بها؛ إزالة للنجاسة، وطهارة للميت، من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل، واعتبر لكل فرج خرقة؛ لأن كل خرقة خرج عليها شيء من النجاسة لا يعتدُّ بها، إلا أن تغسل. وظاهر "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما: تكفيه خرقة، وقاله في "المجرد".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.