فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(تحت ميزاب ونحوه) مما يصب منه الماء (وحضر أهلٌ لغسله) وهو المسلم العاقل (ونوى) غسله (ومضى زمن يمكن غسله فيه) يعني وعَمَّه الماء (صحَّ) ذلك وأجزأ؛ لأن القصد تعميمه بالماء، وقد حصل كالحي، وهذا يردُّ ما سبق فيما إذا ماتت امرأة بين رجال وعكسه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.