ويعتبر غسل ما عليه من نجاسة ولا يكفي مسحها ولا وصول الماء إليها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُعتير غسل ما عليه من نجاسة) لأن المقصود تطهيره، ولا يحصل إلا بذلك.
٣٬٠٦٦
قلت: ومقتضى ما سبق في الحي: لا يجب غسل النجاسة قبل غسله، إن لم تمنع وصول الماء؛ لما تقدم من أنَّه يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. (ولا يكفي مسحها) أي: النجاسة (ولا وصول الماء إليها) بل لابد من الغسل، وسواء كانت على السبيلين، أو غيرهما. لكن
٣٬٠٦٧
قال في "مجمع البحرين": قلت: فإن لم يَعْدُ الخارجُ أي: من السبيلين موضع العادة، فقياس المذهب أنَّه يكفي فيه الاستجمار.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.