فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكره الاقتصار عليها) -أي: على المرة الواحدة- في غسل الميت، نص عليه؛ لقوله:"اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.