فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(يفعل ذلك) المذكور فيما تقدم (ثلاثًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء اللاتي غسلن ابنته:"اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا -إن رأيتنَّ ذلك- بماء وسدر (٢) ". (إلا أن الوضوء) يكون (في) المرة (الأولى فقط) من الغسلات، إن لم يخرج شيء -وتقدم-

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.