فإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يُنَقَّ بسبع) غسلات، (فالأَوْلى غسله حتَّى ينقَّى) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، أو أكثرَ من ذلك -إن رأيتن-".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.