وإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه حمل ولم يعد غسل ولا وضوء: سواء كان في السابعة أو قبلها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن خرج منه) أي: الميت (شيء بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه، حُمل ولم يُعَد غسل ولا وضوء، سواء كان) ذلك (في السابعة، أو قبلها) . وسواء كان الخارج قليلًا، أو كثيرًا؛ دفعًا للمشقة؛ لأنه يحتاج إلى إخراجه، وإعادة غسله، وتطهير أكفانه، وتجفيفها، أو إبدالها، فيتأخر دفنه وهو مخالف للسنة، ثم لا يؤمن مثل هذا بعده.
٣٬٠٧٦
وإن وضع على الكفن ولم يلفّ، ثم خرج منه شيء، أعيد غسله، قاله ابن تميم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.