فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجعل ذلك) أى: ما أخذ من الشارب والأظفار وشعر الإبطين (معه) أي: الميت (كعضو ساقط) لما روى أحمد في "مسائل صالح"، عن أم عطية قالت: "تغسل رأس الميتةِ، فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه، ثم ردُّوهُ في رأسها" (١) ؛ ولأن دفن الشعر والظفر مستحب في حق الحي، ففي حق الميت أولى. (ويعاد غسله) أي: غسل ما أخذ من الميت، من شعر شارب، وأظفار، وشعر إبط؛ لقول أم عطية فيما تقدم: "غسلوهُ ثم ردوه.

. . " إلى آخره، و (لأنه جزء منه) أي: الميت (كعضو) من أعضائه. (والمراد: يُستحبُّ) إعادة غسل المأخوذ.

٣٬٠٧٨

قال في "الفروع": للاكتفاء بغسله أولًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.