كره أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء وتوقف في الجمعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكره) الإمام (أحمد الحجامة يوم السبت، و) يوم (الأربعاء) لقوله - عليه السلام -: "من احتَجَمَ يومَ السبْتِ أو يومَ الأربَعاءِ فأصابه - يَعْني مرضًا - فلا يلومَنَّ إلا نَفْسَه" من مراسيل الزهري وهو مرسل صحيح . قاله في "الآداب الكبرى". (وتوقف) أحمد (في) الحجامة يوم (الجمعة) قال القاضي: كرهه جماعة من أصحابه، واستدلوا بأخبار ضعيفة.
٤٠٢
قال في "الفروع": والمراد بلا حاجة. قال حنبل: كان أبو عبد الله يحتجم أيَّ وقت هاج به الدم، وأيَّ ساعة كانت. ذكره الخلال.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.