فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا فرغ) الغاسل (من غسله، نشَّفه بثوب ندبًا) لأنه هكذا فعل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لئلا يبتل كفنه، فيفسد به. (ولا يتنجس ما نُشف به) الميت من ثوب أو نحوه (لعدم نجاسته بالموت) ، لحديث:"سبحانَ اللهِ! المؤمنُ (١) لا ينجُسُ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.