فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يكون) الشهيد (جنبًا) قبل أن يقتل، فيغسل؛ لما روى ابن إسحاق في "المغازي" عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن صاحبكم لتغسله الملائكةُ. يعني حنظلة، قالوا لأهله: ما شأنه؟ فقالت: خرجَ وهو جنبٌ حينَ سمعَ الهائعةَ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لذلكَ غسلتهُ الملائكةُ"،

٣٬٠٨٦

وفي "الكافي": إنه رواه أبو داود الطيالسي . (أو) يكون (حائضًا أو نفساء طهرتا) أي: انقطع دمهما (أو لا، فيغسل غسلًا واحدًا) لما تقدم في الجنب؛ ولأنه غسل واجب لغير الموت، فلم يسقط، كغسل الجنابة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.