فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلا يزاد فيها) أي: في ثياب الشهيد (ولا ينقص) منها (ولو لم يحصل المسنون) بها، لنقصها أو زيادتها، وذكر القاضي في تخريجه: أنه لا بأس بهما، وأجاب القاضي عما روي:"أن صفية أرسلتْ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما، وكفَّنَ في الآخر رجلًا آخر": بأنه يحتمل أن ثيابه سلبت، أو أنهما ضما إلى ما كان عليه. وقد روى في "المعتمد" ما يدل عليه، ذكره في "المبدع".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.