ولو كان السقط من كافرين فإن حكم بإسلامه فكمسلم وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان السقط من كافرين، فإن حكم بإسلامه) كما لو مات أحد أبويه بدارنا (فكمسلم) يغسل ويُصلى عليه، إذا وُلد لأربعة أشهر فأكثر (وإلا)
٣٬١٠١
أي: وإن لم يحكم بإسلامه (فلا) يغسل ولا يُصلى عليه؛ لأنه كافر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.