فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن تعذر غسله لعدم ماء، أو عذرٍ غيره) كالحرق والجذام والتبضيع ، (يُمِّمَ) لأن غسل الميت طهارة على البدن، فقام التيمم عند العجز عنه مقامه، كالجنابة. (وكُفِّن) بعد التيمم (وصُلي عليه) كغيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.