ومن تعذر غسله لعدم ماء أو عذر غيره ـ يمم وكفن وصلى عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن تعذر غسله لعدم ماء، أو عذرٍ غيره) كالحرق والجذام والتبضيع ، (يُمِّمَ) لأن غسل الميت طهارة على البدن، فقام التيمم عند العجز عنه مقامه، كالجنابة. (وكُفِّن) بعد التيمم (وصُلي عليه) كغيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.