وسبب وجوبه: الحدث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وسبب وجوبه) أي: الوضوء (الحدث) فيجب بالحدث، ذكره ابن عقيل، وغيره.
٤١٣
وفي الانتصار: بإرادة الصلاة بعده.
٤١٤
وقال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة قبل إرادة الصلاة بل تستحب،
٤١٥
قال في "الفروع": ويتوجه قياس المذهب. بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن، ووجوب الشرط بوجوب المشروط، ويتوجه مثله في غسل. قال شيخنا: وهو لفظي اهـ.
وحديث:"لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ" مخصوص بحديث: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.