فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وسبب وجوبه) أي: الوضوء (الحدث) فيجب بالحدث، ذكره ابن عقيل، وغيره.

٤١٣

وفي الانتصار: بإرادة الصلاة بعده.

٤١٤

وقال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة قبل إرادة الصلاة بل تستحب،

٤١٥

قال في "الفروع": ويتوجه قياس المذهب. بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن، ووجوب الشرط بوجوب المشروط، ويتوجه مثله في غسل. قال شيخنا: وهو لفظي اهـ.

وحديث:"لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ" مخصوص بحديث: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.