ولو اشترى ماء فبان قد توضأ به فعيب لاستقذاره عرفا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو اشترى ماء فبان) أنه (قد توضئ به فعيب لاستقذاره عرفًا)
١٢٣
قلت: وكذا لو بان أنه اغتسل به، أو أزال به نجاسة، وكان من الغسلة الأخيرة مع زوالها، وعدم التغير، أو غسل ميت،
١٢٤
وظاهره أيضًا: ولو كان الوضوء أو الغسل مستحبًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.