وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم
الشروح عليها
(وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم) ذكر ابن عبد البر : أنه معلوم عند جميع أهل السير، أنه - عليه السلام - افترض عليه بمكة الصلاة، والغسل من الجنابة، قال: ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء، وأنه لم يصل قط بمكة صلاة إلا بوضوء، قال: وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند انتهى.
وعن زيد بن حارثة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن جبريل أتاهُ في أولِّ ما أوحي إليه فعلّمه الوضوءَ، والصلاةَ. خرجه الإمام أحمد ، وتكلم فيه أبو حاتم الرازي وغيره لأجل ابن لهيعة، وقد تابعه عليه رشيد بن سعد فرواه .
قال الشيخ برهان الدين المحدث الحلبي: أعلم أن الوضوء أول ما فرض مع الصلاة . اهـ.
وكذلك في "المبدع". وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه . فآية المائدة مقررة لا مؤسسة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.