ويسقط فرضها بواحد: رجلا رجلا كان أو امرأة أو خنثى كغسله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
فصل فى الصلاة على الميت وهي فرض كفاية، على غير شهيد معركة ومقتول ظلمًا؛ لأمر الشارع بها فى غير حديث، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على أطفالكُم، فإنهمْ أفْراطُكم". وقوله في الغالِّ:"صلُّوا على صاحبكم". وقوله: "إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلُّوا عليه" (١) . وقوله: "صلُّوا على مَنْ قال: لا إله إلا الله" . والأمر للوجوب وإنما تجب على مَنْ علم بالميت من المسلمين؛ لأن مَنْ لم يعلم به معذور. (يسقط (٣) فرضها بواحد، رجلًا كان أو امرأة أو خنثى) لأن الصلاة على الميت فرض تعلق به، فسقط بالواحد (كغسله) وتكفينه ودفنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.