ويكبر تكبيرات يقرأ في الأولى الفاتحة فقط سرا ولو ليلا
الشروح عليها
(ويكبر أربع تكبيرات) لما في الصحيح من حديث أنس وغيره: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبرَ على الجنازة أربعًا".
وفي "صحيح مسلم": "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشيِّ في اليوم الذي ماتَ فيه، فخرجَ إلى المصلي، وكبَّر أربعَ تكبيراتٍ" (١) . وفيه عن ابن عباس: "أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر بعد ما دُفِن، وكبر أربعًا" (٢) . وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣) . (يقرأ في) التكبيرة (الأولى: الفاتحة، فقط) أي: من غير سورة؛
لما تقدم أن مبنى هذه الصلاة على التخفيف (سرًا ولو ليلًا) لما روى الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال: "السنة في الصلاةِ على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتةً، ثم يكبر ثلاثًا، والسلام" . وعن الزهري، عن محمد بن سويد الدمشقي، عن الضحاك بن قيس، نحوه . رواهما النسائي، ولا تقاس على المكتوبة؛ لأنها مؤقَّتة، والجنازة غير مؤقتة، فأشبهت تحية المسجد ونحوها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.