فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويقف بعد) التكبيرة (الرابعة قليلًا) لما روى الجوزجاني عن زيد ابن أرقم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعًا، ثم يقف ما شاء الله. فكنتُ أحسبُ هذه الوقفة لتكبيرِ آخرِ الصفوف . (ولا يدعو) أي: لا يُشرع بعدها دعاء، نص عليه ، واختاره الخرقي وابن عقيل وغيرهما. ونقل جماعة : يدعو فيها كالثالثة، اختاره أبو بكر والآجري والمجد في "شرحه"؛ لأن ابن أبي أوفى فعله وأخبر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله".

قال أحمد : هو من أصلح ما روي.

٣٬١٥٧

وقال : لا أعلم شيئًا يخالفه، فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة،

٣٬١٥٨

وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واختاره جمع، وحكاه ابن الزاغوني عن الأكثر، وصح أن أنسًا كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا. واختار أبو بكر: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله؛ لأنه لائق بالمحلِّ. (ولا يتشهَّد ولا يسبِّح بعدها) أي: الرابعة (ولا قبلها) نص عليه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.