فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تصح) صلاة الجنازة فرضًا (من قاعد ولا راكب) لفوات ركنها، وهو القيام. وعلم منه: أن نفلها يصح من القاعد، كنفل سائر الصلوات، ومن الراكب المسافر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.