فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن طال) الفصل (أو وُجِد منافٍ من كلام ونحوه، استأنف) الصلاة، أي: ابتدأها؛ لما روي عن قتادة: "أن أنسًا صلى على جنازة فكبَّر عليها ثلاثًا، وتكلَّم، فقيل له: إنما كبرت ثلاثًا، فرجع فكبر أربعًا" رواه حرب في "مسائله" والخلال في "جامعه" (١) . وعوده إلى ذلك -لما أنكروه عليه- دليل إجماعهم على أنه لابد من أربع تكبيرات. وعن حميد الطويل قال: "صلى بنا أنسٌ، فكبَّر ثلاثًا ثم سلم. فقيل: إنما كبرت ثلاثًا، فاستقبَل القبلةَ، وكبر الرابعةَ" رواه البخاري (٢) ، فتحمل رواية حميد على عدم وجود المنافي، ورواية حرب والخلال على وجود المنافي، فإن فيها: "وتكلم".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.