ولا تبطل بمجال زتها ولو عمدا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تبطل) صلاة الجنازة (بمجاوزتها) أي: السبع تكبيرات (ولو عمدًا) لأنها زيادة قول مشروع في أصله داخل الصلاة، أشبه تكرار الفاتحة والتشهد، وسائر الأذكار. أو نقول: تكرار تكبيرة أشبه تكبير الصلوات. وعكسه زيادة الركعة؛ لأنها زيادة أفعال، ولهذا لو زاد ركوعًا أو سجودًا، أبطل الصلاة،
٣٬١٧٣
وإن كان لا يقضي منفردًا؛ لكونه فعلًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.