فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا سلَّم الإمام، كبَّر وقرأ الفاتحة) بعد التعوذ والبسملة (ثم كبَّر وصلَّى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم كبَّر وسلَّم) لما تقدم أن المقضي أول صلاته، فيأتي فيه بحسب ذلك؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما فاتكُم فاقضُوا".

وقوله:"ثم كبَّر وسلَّم" هكذا في "الشرح" وغيره. وإنما يظهر إذا كان الدعاء بعد الرابعة أو بعد الثالثة، لكنه لم يأتِ بها لنوم أو سهو ونحوه، وإلا لزم عليه الزيادة على أربع، وتركها أفضل،

٣٬١٧٩

فإن كان أدركه في الدعاء وكبَّر الأخيرة معه،

٣٬١٨٠

فإذا سلَّم الإمام، كبَّر وقرأ الفاتحة، ثم كبَّر وصلَّى عليه - صلى الله عليه وسلم -، ثم سلَّم من غير تكبير؛ لأن الأربع تمت.

٣٬١٨١

"تتمة": متى أدرك الإمامَ في التكبيرة الأولى، فكبَّر وشرع في القراءة، ثم كبَّر الإمام قبل أن يتمها، تابعه، وقطع القراءة، كالمسبوق في بقية الصلوات إذا أدرك الإمام قبل إتمامه القراءة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.