فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن لم يصلِّ) على الجنازة لعذر أو غيره (استحب له إذا وضعت) الجنازة (أن يصلي عليها قبل الدّفن أو بعده، ولو جماعة على القبر) لحديث أبي هريرة: "أن امرأة سوداء كانت تقمُّ المسجدَ - أو شابًا -ففقدها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أو فقده، فسأل عنها أو عنه، فقالوا: ماتت أو مات، فقال: أفلا كنتُم آذنْتُمُوني؟ قال: فكأنهم صغّرُوا أمرَها أو أمرَه، فقال: دلوني على قبرها أو على قبرِه، فدلُّوه فصلّى عليها أو عليهِ" (١) .

وعن ابن عباس قال: "انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قبرٍ رطبٍ فصلى عليهِ، وصفوا خلفه وكبرَ أربعًا" متفق عليهما.

٣٬١٨٣

قال أحمد : ومن يشك في الصلاة على القبر؟! يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ستة وجوه ، كلها حسان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.