فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) الأولى (بدفن امرأة محارمها الرجال) الأقرب فالأقرب؛ لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها:"أنتمْ أحقُّ بها". ولأنهم أولى الناس بولايتها حال الحياة، فكذا بعد الموت. (ثم) إن عدموا فالأولى (زوجها) لأنه أشبه بمحرمها من النسب من الأجانب. (ثم الرجال الأجانب) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ماتت ابنته "أمرَ أبا طلحةَ فنزلَ في قبرِهَا" وهر أجنبي، ومعلوم أن محارمها كنَّ هناك كأختها فاطمة. ولأن تولي النساء لذلك لو كان مشروعًا لفعل في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وعصر خلفائه، ولم ينقل. (ثم محارمها النساء) القربى فالقربى منهن كالرجال

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.