فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يكره للرجال) الأجانب (دفن امرأة، وثَمَّ محرم) لها. نص عليه ، لما تقدم في قصة أبي طلحة،

٣٬٢٤٠

قال في "الفروع": ويتوجه احتمال بحملها من المغتسل إلى النعش، ويسلمها إلى من في القبر، ويحل عقد الكفن، وقاله الشافعي في "الأم"، وبعض أصحابه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.