فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتكره مخدة) بكسر الميم، تجعل تحت رأسه. نص عليه ، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف، وغير لائق بالحال. (والمنصوص: و) تكره (مَضْرَبة (٣) وقطيفة تحته) قال أحمد: ما أحب أن يجعلوا في الأرض مضربة، ولأنه روي عن ابن عباس: أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي . وعن أبي موسى، قال:"لا تجعلُوا بيني وبينَ الأرض شيئًا". والقطيفة التي وضعت تحت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما وضعها شقران .

ولم يكن ذاك عن اتفاق من الصحابة. (ونصه)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.