فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن توضأ وصلى صلاته) المفروضة عليه (ثم أحدث، ثم توضأ وصلى) صلاة (أخرى، ثم علم أنه ترك واجبًا) أي: فرضًا أو شرطًا -

٤٢٧

بخلاف التسمية - (في أحد الوضوءين لزمه إعادة الوضوء) ؛ لاحتمال أن المتروك منه هو الوضوء الثاني. (و) لزمه إعادة (الصلاتين) احتياطًا؛ لتبرأ ذمته بيقين.

٤٢٨

ولو كان الوضوء الثاني تجديدًا، لم يلزم إلا إعادة الصلاة الأولى؛ لأن الطهارة الأولى إن كانت صحيحة فصلاته صحيحة، لأنها باقية لم تبطل بالتجديد،

٤٢٩

وإن كانت غير صحيحة فقد ارتفع الحديث بالتجديد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.