فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس بلمسه) أي: القبر (باليد. وأما التمسح به، والصلاة عنده، أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدًا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره، أو النذر له، أو نحو ذلك، قال الشيخ (٢) : فليس هذا من دين المسلمين، بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك)

٣٬٣٢٣

قال في "الاختيارات": اتفق السلف والأئمة على أن من سلَّم على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره من الأنبياء والصالحين، فإنه لا يتمسَّح بالقبر ولا يقبله، بل اتفقوا على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود، والركن اليماني يستلم ولا يقبَّل على الصحيح.

٣٬٣٢٤

قلت: بل قال إبراهيم الحربي: يستحب تقبيل حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.