فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة) لأنها شر من النظر،

٣٬٣٤٩

أما العجوز، فللرجل مصافحتها على ما ذكره في "الفصول" و"الرعاية"، وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء. قال محمدُ بن عبد الله بن مهران: سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا، وشدَّد فيه جدًّا.

٣٬٣٥٠

قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا.

٣٬٣٥١

قال الرجل: فإذا كان ذا رحم؟ قال: لا.

٣٬٣٥٢

قلت: ابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس . والتحريم مطلقًا اختيار الشيخ تقي الدين، ويتوجه التفصيل بين المَحْرَم وغيره،

٣٬٣٥٣

فأما الوالد فيجوز. قاله في "الآداب".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.