فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس بالمعانقة) وقال أبو المعالي في "شرح الهداية": يستحب زيارة القادم، ومعانقته، والسلام عليه.

قال: وإكرام العلماءِ وأشرافِ القوم بالقيام سنةٌ مستحبةٌ.

٣٬٣٦١

قال: ويكره أن يَطمع في قيام الناس له. انتهى.

٣٬٣٦٢

وقال ابن تميم: لا يستحب القيام إلا للإمام العادل والوالدين، وأهل العلم، والدِّين والورع، والكرم والنسب، وهو معنى كلامه في "المجرد" و"الفصول".

٣٬٣٦٣

وكذا ذكر الشيخ عبد القادر، وقاسه على المهاداة لهم.

٣٬٣٦٤

قال: ويُكره لأهل المعاصي والفجور. والذي يقام إليه ينبغي أن لا تستكبر نفسه إليه ولا تطلبه، والنهي قد وقع على السرور بذلك الحال،

٣٬٣٦٥

فإذا لم يُسرَّ بالقيام إليه وقاموا إليه، فغير ممنوع منه. ذكره في "الآداب". (و) لا بأس (بتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم) لحديث عائشة قالت: "قدمَ زيدُ بن حارثةَ المدينةَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي، فأتاهُ، فقرعَ البابَ، فقام إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاعتنَقَه وقَبَّلَهُ". حسنه الترمذي.

٣٬٣٦٦

وفي حديث ابن عمر في قصة قال فيها: "فدنَونَا من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقبّلْنَا يدَه". رواه أبو داود (١) .

وعن صفوان بن عسال قال: "قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، فأَتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألاهُ عن تسعِ آياتٍ بيناتٍ، فذكر الحديث إلى قوله: فقبلوا يدَهُ ووجلَهُ وقالا: نشهدُ أَنكَ نبيٌّ". رواه الترمذي ، فيباح تقبيل اليد والرأس؛ تدينًا وإكرامًا واحترامًا، مع أمن الشهوة،

٣٬٣٦٧

وظاهره عدم إباحته لأمر الدنيا، وعليه يحمل النهي. قال المصنف في "شرح المنظومة"

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.