وتجب في السائمة من بهيمة الأنعام ـ والخارج من الأرض وما في حكمة من الغسل ـ والأثمان وعروض التجارة ويأتي بيانها في أبوابها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
ثم أشار إلى المال المخصوص بقوله: (وتجب) الزكاة (في السائمة من بهيمة الأنعام) وهي الإبل والبقر والغنم.
سُميت بهيمة؛ لأنّها لا تتكلم. ويأتي بيان السوم . (و) تجب الزكاة - أيضًا - في (الخارج من الأرض) من الحبوب والثمار، وما في معناها، والمعادن (وما في حكمه) أي: حكم الخارج من الأرض (من العسل) الخارج من النحل. (و) تجب الزكاة - أيضًا - في (الأثمان) وهي الذهب والفضة. (و) تجب الزكاة - أيضًا - في (عروض التجارة، ويأتي بيانها) أي: المزكيات المذكورة (في أبوابها) مفصلة مرتبة كذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.