فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة وذكر واذان ونوم ورفع وشك وغضب وكلام محرم كغيبة ونحوها وفعل مناسك الحج نصا غير طواف وكجلوس بمسجد وأكل وفي النهاية وزيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي في الغسل تتمة أو نوى التجديد أن سن ناسيا حدثه أو صلاة بعينها لا يستبح غيرها ـ: ارتفع حدثه ولغا تخصيصه
الشروح عليها
(فإن نوى) المتوضئ بوضوئه (ما تسن له الطهارة كـ) - أن نوى الوضوء لـ ( قراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك) في حدث أصغر، (وغضب) ؛ لأنه من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار كما في الخبر . (وكلام محرم كغيبة ونحوها، وفعل مناسك الحج نصًا) كوقوف، ورمي جمار، (غير طواف) ؛
فإن الطهارة تجب له كالصلاة. (وكجلوس بمسجد) .
وفي "المغني": (وأكل، وفي النهاية: وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -) .
وقيل: ودخول مسجد. وقدمه في "الرعاية".
وقيل: وحديث، وتدريس علم، وقدمه في "الرعاية" أيضًا (ويأتي في الغسل تتمته، أو نوى التجديد إن سن) ويأتي بيانه (ناسيًا حدثه) ارتفع؛ لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث. وقد نوى ذلك، فينبغي أن يحصل له، قاله: في "الشرح".
وقال: لو قصد أن لا يزال على طهارة صحت طهارته، لأنها شرعة، وقوله: ناسيًا حدثه، أي: حال نيته للتجديد، هذا هو المتبادر من عبارة المصنف،
وإن احتمل عوده للمسائل الثلاث، قاله الشهاب الفتوحي. ومفهومه أنه لو كان عالمًا بحدثه لم يرتفع لتلاعبه، (أو) نوى استباحة (صلاة بعينها لا يستبيح غيرها ارتفع حدثه)، وله أن يصلي ما شاء، (ولغا تخصيصه) ؛ لأن من لازم رفع الحدث استباحة جميع الصلوات من تلك الحيثية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.