ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين ـ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تجب) الزكاة (في المال المنسوب إلى الجنين) أي: الذي وقف له في إرث أو وصية وانفصل حيًّا؛ لأنه لا مال له ما دام حملًا. واختار ابن حمدان: تجب؛ لحكمنا له بالملك ظاهرًا، حتى منعنا باقي الورثة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.