ففي أثمان وعروض تقريب فلا يضر نقص حبتين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فـ) النصاب (في أثمان وعروض تقريبٌ) لا تحديد (فلا يضر نقص حبتين) لأنّه لا ينضبط غالبًا، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين، ولأنّه لا يخل بالمواساة؛ لأنّ النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة، كالعمل اليسير في الصلاة، وانكشاف يسير من العورة، والعفو من يسير الدم، فكذا هنا،
٣٬٤٣٤
فإنْ كان النقص بيّنًا كالدانق والدانقين ، لم تجب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.