فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلّا في السائمة، فلا زكاة في وقصها) لما روى أبو عبيد في "غريبه" مرفوعًا: "ليسَ في الأوقاصِ صدقَةٌ".

٣٬٤٣٦

وقال: الوقص: ما بين النصابين.

٣٬٤٣٧

وفي حديث معاذ: أنّه قيل له: "أمرتَ في الأوقاصِ بشيءٍ؟ قال: لا، وسأسألُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألهُ، فقال: لا". رواه الدارقطني . فعلى هذا: لو كان له تسع من الإبل مغصوبة، فأخذ منها بعيرًا بعد الحول، زكّاه بخمس شاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.