وتجب في سائمة وغلة أرض وشجر موقوفة على معين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجب) الزكاة (في سائمة) موقوفة على معين، كزيد أو عمرو: للعموم، وكسائر أملاكه.
٣٬٤٣٩
وقال في "التلخيص": الأشبه أنّه لا زكاة. وقدمه في "الكافي" لنقصه. (و) تجب الزكاة في (غلة أرض، و) غلة (شجر موقوفة على معين) إنْ بلغت الغلة نصابًا، نصّ عليه ؛ لأنّ الزرع والثمر ليس وقفًا، بدليل بيعه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.