فلو دفع إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما نصفين فحال الحول وقد ربح ألفين فعلى رب المال زكاة ألفين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو دفع) حر مسلم (إلى رجل ألفًا مضاربة، على أنّ الربح بينهما نصفين، فحال الحول وقد ربح) المال (ألفين، فعلى رب المال زكاة ألفين) رأس المال وحصته من الربح
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.