لا منها لاشتراط السوم فإن عينت زكيت كغيرها
كشاف القناعالبهوتي
(منها) أي: من بهيمة الأنعام، فلا زكاة فيه، كما لو اشترى أربعين شاة موصوفة في الذمة (لاشتراط السوم) فيها.
٣٬٤٤٦(فإن عينت، زكيت كغيرها، وكذا الدية الواجبة لا تزكى، لأنَّها لم تتعين مالًا زكويًا) لأن الإبل في الدية أحد الأصول الخمسة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.