فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) من الطهور (ما استهلك فيه مائع طاهر) بحيث لم يغير كثيرًا من لونه أو طعمه أو ريحه، كما يعلم مما يأتي في أقسام الطاهر. (أو) استهلك فيه (ماء مستعمل يسير) ولم يغيره، فهو باق على طهوريته، لأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق. أشبه الباقي على خلقته (فتصح الطهارة به. ولو كان الماء الطهور لا يكفي لها) أي: للطهارة (قبل الخلط) لأن المائع استهلك في الماء فسقط حكمه، أشبه ما لو كان يكفيه فزاده مائعًا وتوضأ منه وبقي قدر المائع.

٨٨

وعنه لا تصح الطهارة به، اختاره القاضي في "الجامع". وحمله ابن عقيل على أن المائع لم يستهلك. وفرض الخلاف في "الرعايتين" و"الفروع" في زوال طهورية الماء وعدمه، ورده ابن قندس في "حواشي الفروع" برد حسن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.