لا دينا بسبب ضمان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا دينًا بسبب ضمان) كالضامن والغاصب إذا غصبت منه العين وتلفت عند الثاني ونحوهما، فلا يمنع هذا الدين وجوب الزكاة عن الضامن، ولا عن الغاصب الأول،
٣٬٤٥٦
وإن كان المالك متمكنًا من مطالبتهما؛ لأنَّ منع الدين في أكثر من قدره إجحاف بالفقراء، وتوزيعه على الجهتين لا قائل به، فتعين مقابلته بجهة الأصل، لترجّحها، لا سيما إذا كان الضامن ممن يرجع إذا أدى؛ لأنه لا قرار عليه.
إذا تقرر أن الدين مانع من وجوب الزكاة،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.