وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب) فيكون كما لو نذر الصدقة به كلّه،
٣٬٤٦١
فلو نذر أنْ يتصدق بعشر من الأربعين وحال الحول، فلا زكاة فيها.
٣٬٤٦٢
وإن نذر أنْ يتصدق بالعشر إذا حال الحول، وجبت الزكاة، وأجزأته منها، وبرئ بقدرها من الزكاة والنذر إنْ نواهما معًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.