وإن كان من غير جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه: فلا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) المستفاد (من غير جنس النصاب ولا في حكمه، فله حكم نفسه) فإن بلغ نصابًا زكاه، إذا تم حوله، وإلَّا، فلا.
٣٬٤٦٧
فلو ملك أربعين شاة في المحرم، ثم ثلاثين بقرة في صفر، زكّى كلًّا عند تمام حوله،
٣٬٤٦٨
بخلاف ما لو ملك عشرين بقرة (فلا يضم) المستفاد من غير الجنس (إلى ما عنده في حول ولا نصاب) لمخالفته له في الحكم حقيقة وحكمًا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.