وإن ملك نصابا صغارا انعقد عله الحول من حين ملكه:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ملك نصابًا صغارًا، انعقد عليه الحول من حين ملكه) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعينَ شاةً شاةٌ" لأنها تقع على الكبير والصغير، ولقول أبي بكر:"لو منعوني عناقًا كانُوا يؤدُّونَها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهمْ على مَنعِهَا" وهي لا تجب في الكبار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.